ابن تيمية

149

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

الصامت أو من جميع ما يملك ؟ قال : إنما يكون هذا على قدر ما نوى ، أو على قدر مخرج يمينه ، والأمور تختلف عندي ( 1 ) . والصواب على أصلنا أن يقال مثل هذا في جميع العبادات والكفارات بل وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز : أنه يجوز تقديمها إذا وجد سبب الوجوب ولا يتقدم على سببه . فعلى هذا إذا قال : إن شفى الله مريضي فله علي صوم شهر ، فله تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر ( 2 ) . ويلزم الوفاء بالوعد ، وهو وجه في مذهب أحمد ، ويخرج رواية عنه من تعجيل العارية والصلح على عوض المتلف بمؤجل ( 3 ) . وإن نذر أن يهب بر بالإيجاب ليمينه ، وقد يحمل على الكمال ( 4 ) .

--> ( 1 ) إنصاف ( 11 / 127 ، 128 ) ، ف ( 2 / 410 ) . ( 2 ) اختيارات ( 329 ) ، ف ( 2 / 410 ) . ( 3 ) فروع ( 6 / 415 ) ، ف ( 2 / 410 ) . ( 4 ) اختيارات ( 331 ) ، ف ( 2 / 410 ) .